والباقي للخالة من قبل الأب والأم. (1) " باب ميراث المولى وذوي الأرحام " إذا مات إنسان معتق، وخلف ذا رحم مسلما قريبا كان، أو بعيدا، مع مولاه الذي أعتقه، كان الميراث لذي رحمه دون مولاه، فإن لم يترك ذا رحم، وكان سائبة (2) ولم يتوال إلى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه لبيت المال، (3) وإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان مراثه لمن توالى إليه وإن
(١٥٣)