ويرعى مع المشتري منه إلا بعد أن يكون قد أحدث في ذلك حدثا، ويكون ذلك برضا صاحب الأرض أيضا فإن لم يرض المالك ببيعه من غيره، لم يجز له ذلك وليس له أن يرعى إلا وحده.
وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معلومة هذه السنة بالنصف، وقال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك، فدفعه العامل إلى آخر معاملة بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة، فعمل على هذا، كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول أجر مثله ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه، وفي الثانية النصف كان الخارج لمالك النخل وللآخر على الأول أجرة عمله وللأول على صاحب النخل أجرة ما عمل الآخر، ولا ضمان عليه في ذلك، وكذلك (1) إذا دفع إلى غيره أرضا بالنصف أو الثلث ثم ارتد مالكها، وخرج الزرع.
فإن أسلم كان ذلك بينهما (2) على ما اشترطاه وإن هلك على ردته وكان في الأرض نقصان كان النقصان (3) عليه والخارج بين العامل ووارث المرتد على الشرط، وهكذا لو كان العامل هو المرتد ولو كانا جميعا مرتدين كان الخارج بينهما على الشرط في جميع ذلك فإن قتلا أو لحقا بدار الحرب قام ورثتهما مقامهما فإن أسلما فهما على ما كانا عليه ولو عقدا المعاملة والمزارعة فيما ذكرناه