ممن تحيض، والمدخول بها ولم تبلغ المحيض، ولا في سنها من تحيض، وطلاق التي لم تبلغ المحيض، وفي سنها من تحيض، والحامل المستبين حملها، والآئسة من المحيض (1) وليس في سنها من تحيض والغائب عنها زوجها، وطلاق الغلام وطلاق المماليك، وطلاق المريض.
وأما لواحق الطلاق فضربان: أحدهما له مدخل في بعض ضروب الطلاق ويقتضي الفرقة والبينونة والآخر لا مدخل له في ذلك، وإن اقتضى الفرقة والبينونة أو كان كالسبب في ذلك، فأما الأول من هذين الضربين فهو النشوز، والخلع، والمبارات، والشقاق، وقد سلف ذكر ذلك، وأما الثاني: فهو الظهار، والايلاء واللعان والارتداد، وسيأتي بيان جميع ذلك فيما بعد.
" باب صفة طلاق السنة " طلاق السنة: هو: أن يطلق الرجل زوجته وهو غير غائب عنها، على الشروط التي سلف ذكرها من كونها غير حائض، وكونها طاهرا في طهر لم يقربها فيه بجماع.
وغير ذلك مما قدمنا ذكره، طلقة واحدة، ويتركها حتى تخرج من عدتها فإذا خرجت منها ملكت نفسها، ولم يكن له عليها بعد ذلك سبيل، وكان خاطبا من الخطاب ومتى لم تخرج من عدتها كان أملك برجعتها وله ردها وإذا خرجت من العدة، وأراد تزويجها لم يجز له ذلك إلا بعقد جديد، ومهر جديد، فإذا تزوجها كذلك ودخل بها ثم أراد طلاقها، فعل بها مثل ما فعله في الطلقة الأولى من استيفاء الشروط، ويطلقها طلقة ثانية، ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا خرجت منها كانت أملك بنفسها، ولم يكن له عليها سبيل. فإن أراد بعد ذلك العقد عليها، عقد عليها عقدا