" باب بيان ما يقع به الطلاق " " وما لا يقع من صريح لفظ، أو كناية أو شرط، أو استثناء " " أو صفة، وغير ذلك " صريح الطلاق لفظة واحدة، وهي قول الرجل لزوجته: " أنت طالق " أو " فلانة طالق " أو " هي طالق " وكل واحد من ذلك جائز، يقع الطلاق به إذا قارنه نية الفرقة والبينونة، فإن تجرد من النية لم يقع الطلاق.
فأما كنايات الطلاق فلا يقع بشئ منها طلاق عندنا، وهي قوله " سرحتك " أو " أنت مسرحة، أو مطلقة، أو خلية، أو برية، أو بائن، أو بتلة، أو حرام، أو اعتدى، أو استبرء رحمك، أو اذهبي، أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك " وكل ما جرى مجرى ذلك لا يقع به طلاق، حصل معه نية، أو لم تحصل، ولسنا نحتاج فيما ذكرناه مع قولنا بأن الطلاق لا يقع بشئ منه إلى ذكر المسائل التي تورد في ذلك وتبنى عليه، أو يتفرع منها، لأن ذلك عندنا يعزل مع ما ذكرناه. (1) وإذا قال لها: " أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن قدم زيد أو إن حضر عمرو، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن أكل زيد " لم يقع به طلاق، ولا بكل ما يكون شرطا مما لم نذكره.
وإذا قال لها: " أنت طالق " فهو صريح في الطلاق كما قدمناه، ولا يصح أن ينوي به أكثر من طلقة واحدة، فإن نوى أكثر من ذلك وقعت واحدة ولم يقع أكثر منها.
وإذا قال لها " أنت طالق طلاقا " أو " أنت الطلاق " أو " أنت طلاق " لم يقع الطلاق بشئ من ذلك إلا بقوله " أنت طالق طلاقا " إذا نوى، ويكون قوله طلاقا تأكيدا.