" مسائل في المكاتبة " إذا كان للمريض عبد فكاتبه في حال مرضه كانت المكاتبة صحيحة لأنه ملكه؟
فإن برأ من المرض لزمته الكتابة في جميع العبد لأن الكتابة تصرف منجز؟ وإذا تصرف فيه المريض وبرأ من مرضه لزمته؟ وإن مات اعتبر ذلك: من الثلث فإن احتمل ثلثه قيمة جميع العبد، نفذ جميع المكاتبة في جميعه، فإن أدى المال إلى الورثة عتق وإن لم يحتمل الثلث جميعه فإن لم يخلف الميت غيره، فإن الكتابة تلزم في ثلثه ويبقى ثلثاه موقوفا على إجازة الورثة فإن أجازوه، نفذت الكتابة في جميعه؟ وإن لم يجيزوه بطلت في ثلثيه وبقيت في الثلث فإذا أدى إليهم ثلث المال عتق (1).
وإذا كان له عبد فكاتبه في صحته ثم مرض وأقرانه قبض مال الكتابة صح إقراره وعتق العبد، لأن المريض يملك القبض ويملك الاقرار به مثل الصحيح.
وإذا كان له عبد فكاتبه على دراهم، ثم أبرأه عن دنانير أو كاتبه على دنانير ثم أبرأه عن دراهم كان ذلك باطلا لأن الذي يستحق عليه الدراهم فإذا أبرأه عن دنانير فقد أبرأه عما لا يستحقه، فصار كما لو كان له على زيد حق فأبرأ عمروا منه، فإن أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير، وقال أردت به دنانير قيمتها ألف درهم (2) إلا قفيز حنطة ثم قال أردت إلا دراهم بقفيز حنطة، فإنه يقبل فيكون قد استثنى قيمة القفيز من الألف فإن أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا فقال: سيده أردت به الدراهم على الإطلاق فقال المكاتب: بل أردت عن قيمة الدراهم من الدنانير كان القول، قول السيد لأنه اختلاف في نيته وإرادته وهو أعلم بذلك من غيره.