والمسكر من كل شراب وإن اختلفت ضروبه وأنواعه، من عنب كان أو زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو غير ذلك.
والفقاع وكل مائع من النجاسات مثل الأبوال وغيرها، وكل ما كان من المائعات الطاهرة فنجس ببعض النجاسات، والشرب فيما لا يجوز الأكل منه من أواني الذهب والفضة وغيرهما وقد تقدم ذكر ذلك والعامرة (والمعاقرة - خ ل) بما كان من الأشربة الحلال مثل الماء وشرب الجلاب والورد وما أشبه ذلك من الأشربة الحلال.
وأما المكروه فهو شرب الماء في الليل قائما والعب والنهل في نفس واحد والشرب من كسر الكوز ومما يلي إذنه، والشرب في حال الاتكاء وشرب الماء المالح وشرب المياه الكبريتية والماء الأجن وكل ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بغير نجاسة وأما المباح فهو كل ما عدا ما ذكرناه.
" باب ما يتعلق بذلك " إذا كانت قدر على نار وهي تغلي فوقع فيها خمر وكان قليلا فإنه يهراق ما فيها ويجوز غسل اللحم وأكله بعد ذلك وإن كان كثيرا فإنه يهراق ما فيها ولا يؤكل شئ منه والأحوط في الوجهين جميعا أن لا يؤكل من ذلك شئ على وجه.
فإن وقع فيها دم، وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد أن تغلي (2) وإن