مع الأبوين نصيب أبيه، وولد البنت ذكرا كان أو أنثى، يأخذ مع الأبوين نصيب أمه، وحكم ولد الولد مع الأبوين والزوج والزوجة إذا اجتمعوا أيضا، كحكم الولد على السواء.
" طعمة الجد والجدة " فإن ترك الميت أبويه، وجدا أو جدة من قبل الأب، كان ما تركه للأبوين، للأب الثلثان، وللأم الثلث، ويؤخذ (1) من نصيب الأب سدس، فيدفع الجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على أنه ميراث.
فإن حضر عوض الجد أو الجدة من قبل الأب، جد أو جدة من قبل الأم، أخذ من نصيب الأم سدس، فيدفع إلى الجد أو الجدة على جهة الطعمة أيضا لا على أنه ميراث.
فإن حضرا في حال لا يستحق كل واحد من الأبوين فيها أكثر من السدس،