" كتاب الرهن " قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " إلى قوله " فرهان مقبوضة " (1).
وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) -: إنه رهن درعه عند يهودي على شعير أخذه لأهله (2).
والإجماع حاصل على جواز الرهن، فإذا كان كذلك، فالرهن الشرعي (3):