فإما أن يكونا قالا تعمدنا أو غلطنا أو توهمنا، فإن قالا: تعمدنا قطعت يد واحد منهما وأدى الآخر نصف دية اليد. وإن أراد المقطوع الأول (1) قطعهما، كان له ذلك، ويؤدي إليهما دية واحدة يتقاسمانها بينهما بالسوية. وإن قالا: غلطنا أو وهمنا، وجب عليهما دية يد المقطوع الأول. فإن رجع الواحد منهما، كان عليه نصف دية اليد.
وإن شهد رجلان على رجل بدين، ثم رجعا، كان عليهما مقدار ما شهدا به. فإن رجع أحدهما دون الآخر، كان عليه ما يصيبه، وهو النصف.
وإذا أشهد اثنان على رجل، ثم رجعا عن ذلك قبل أن يحكم الحاكم فيما شهدا به، طرحت شهادتهما ولم يلتفت إليها، ولا يجب عليهما في ذلك شئ. فإن رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما، وكان ما شهدا به قائم العين، وجب رده على صاحبه، ولم يكن عليهما شئ وإن لم يكن قائم العين، كان عليهما غرم ذلك فإن شهد اثنان على إنسان بسرقة فقطع، ثم أحضرا بعد ذلك رجلا غيره وقالا هذا هو السارق، وإنما غلطنا وتوهمنا، كان عليهما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الرجل الذي أحضراه.
وعلى الإمام تعزيز الشهود بالزور، ويشهرهم في محالهم ليرتدع غيرهم بذلك * * * (باب التغليظ في اليمين).
التغليظ في اليمين يكون بالمكان الذي يستحلف فيه، وكذلك الزمان، والعدد واللفظ. فإذا كان كذلك، فإنها يغلظ في كل بلد في أشرف موضع فيه. فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، فإن كان عليه يمين ثان لا يحلف إلا بين ذلك أو في الحجر فإن كان عليه يمين في أن لا يحلف فيه حلف بالقرب من البيت في غير الحجر.
فإن كان بمدينة النبي (صلى الله عليه وآله)، فعلى منبره وإن كان بيت المقدس فعند الصخرة