ما يستعمل من الأواني في الخمر وهو خشب، فلا يجوز استعماله في شئ من المائعات، وما كان مثل الجرار من النحاس والصفر أو الفخار أو الكيزان (1) التي تجري هذا المجرى فإنه يجوز استعماله بعد غسله بالماء ثلاث مرات.
" باب آداب الأكل والشرب " يستحب لمن أراد الأكل والشرب أن يغسل يديه قبل الأكل والشرب ويسمي الله تعالى عند ابتداء الأكل والشرب ويحمده عند الفراغ منهما، فإن كان ممن ينقل إليه ألوان كثيرة فيستحب له أن يسمي عند ابتدائه في أول كل لون منها فإن قال في أول ذلك بسم الله على أوله وآخره أجزأ وإذا كان مع الإنسان غيره وسمى على المائدة واحد منهم أجزأ ذلك أيضا فالأول أفضل.
ولا يحضر الإنسان (2) على مائدة يشرب عليها شئ من الخمر أو المسكر أو الفقاع ولا يكثر من الأكل ولا يزيد على شبعه.
وإذا أراد شرب الماء فليشربه مقطعا في ثلاثة أنفاس ويسمي الله في أول كل دفعة من ذلك وعند الفراغ منها (3) وينبغي أن يبتدي صاحب الطعام بالأكل وهو آخر من يرفع يده منه ولا يأكل ولا يشرب بيساره إلا لضرورة ولا من كسر الكوز ولا من عند عروته وقد تقدم ذكر ذلك أيضا.
فإذا حضر الطعام في وقت صلاة فينبغي أن يبتدأ بالصلاة فإن حضر عند صاحبه قوم ينتظرون ذلك فينبغي الابتداء بالطعام فإن كان وقت صلاة قد تضيق وجب الابتداء