" باب الرجعة " " قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن (١) " أراد بذلك رجعتهن، والرد هو الرجعة، (وقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (٢) فبين بذلك أن الطلاق مرتان ومعناه طلقتان، ثم قال تعالى: فإمساك بمعروف بأن يراجعها لأن الإمساك هاهنا هو الرجعة.
وقال تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف﴾ (3).
وقال في موضع آخر (أو فارقوهن بمعروف (4) فخير بين الإمساك الذي هو الرجعة، وبين المفارقة.
وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) إلى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (5) يعني الرجعة، فالرجعة معلوم جوازها من الشرع على كل حال، فإذا كان كذلك فالاعتبار في الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فثلاث تطليقات، وإن كانت أمة فتطليقتان، سواء كانت تحت حر، أو عبد، وعدة المرأة تكون بالأقراء، أو بالحمل أو بالشهور، فإذا كانت عدتها بالأقراء، أو بالحمل، قبل قولها في انقضاء عدتها، فإذا قالت: قد خرجت من العدة، قبل قولها في ذلك مع يمينها، لأنها مؤتمنة على فرجها، لقوله تعالى: (ولا تحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (6).
يريد الحيض، والحمل، كذلك جاء في التفسير، (7) فإن ادعت ما يمكن