الدرجة الثانية باقي الثلث، لأنه أوصى لجماعة ولا يعطى بعضهم ذلك. (1) " باب الأوصياء " إذا أراد الإنسان الوصية، فليوص إلى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم ويجوز أن يوصي إلى المرأة الحرة العاقلة المأمونة، والأفضل أن يوصي إلى ولده وأهله دون الأجنبي، ولا يجوز الوصية إلى سفيه، ولا كافر، ولا فاسق، ولا عبد وإن كان عدلا، لأنه لا يملك شيئا مع سيده، ويجوز وصية الكفار بعضهم لبعض وإلى بعض.
ويجوز أن يوصي الرجل إلى اثنين، فإن كانا بالغين وجعل إليهما أن لا يمضيا الوصية إلا بأن يكونا مجتمعين، لم يكن لكل واحد منهما أن يمضي شيئا حتى يجتمع مع الآخر، وإذا تشاح هذان الوصيان في الاجتماع في الوصية، لم ينفذ منهما شئ إلا ما يعود بمصلحة الورثة، وكسوتهم ومأكولهم، وعلى الحاكم أن يحملهما على الاجتماع على تنفيذ الوصية، أو الاستبدال بهما إن رأى ذلك صلاحا، وإن وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل لهما (2) تنفيذ الوصية على الاجتماع منهما، ولا شرط