فإذا كان على المقتول دين، قضى عنه من ديته، كما يقضي عنه من ميراثه، سواء كان المقتول مقتولا عمدا، أو خطأ وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل، لم يجز أن يمنع ميراث المقتول، وذلك مثل أن يقتل الإنسان غيره بأمر الإمام، أو يقتل أباه أو ولده أو أخاه وهو كافر، أو من البغاة على الإمام.
" باب من يستحق دية المقتول " الذي يرث دية المقتول هو من كان يستحق أن يرث الميراث، إلا الأخوة والأخوات من جهة الأم، ومن يتقرب بها، ويرث معها (1) الزوج والزوجة، ولا يرث منها من يتقرب بالأب من الإناث (2) وأما الذكور فإنهم يرثون منها على كل حال، فإن لم يكن هناك إلا من يتقرب بالأم، أو من يتقرب بالأب من الإناث، كان الميراث لبيت المال، والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما صاحبه، من الدية، كما يرث من التركة، إلا أن يقتل أحدهما الآخر، فإنه إذا كان ذلك لم يرث من الدية ولا من التركة أيضا، والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قتلت، ورث زوجها من تركتها ومن ديتها، وإن قتل الزوج ورثته أيضا مثل ذلك، ما لم تنقض عدتها، وعدتها هي