والآخر الإرفاق (1) وهو ما يجلس الإنسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من رحاب الجوامع والطرقات وليس للإمام أن يقطع أحدا من ذلك وقد قيل بأن له ذلك والأظهر أنه ليس له ذلك لأن الناس فيه شرع سواء.
وأما المعادن التي ليست ظاهرة مثل الذهب والفضة والرصاص والنحاس وما جرى مجرى ذلك مما يكون في بطن الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها فإنها يملك عندنا بالإحياء ويجوز للإمام إقطاعه لأنه يملكه ومن أحياه فهو أحق به وبمرافقه التي لا بد له منها على حسب الحاجة إليه إن كان يخرج ما يخرج منه بالأيدي (2) وإن كان يخرج بالأعمال فكما ذكرناه في الموات.
وإذا تحجر المعدن بالحفر وأراد غيره إحيائه قال الإمام له إما أن تحييه أو تخلى بينه وبين غيرك فإن طلب منه التأجيل أجله حسب ما قدمناه في إحياء الموات سواء وإذا أحيى إنسان مواتا من الأرض وظهر فيه معدن ملكه بالإحياء وملك المعدن لأن المعدن مخلوق بخلقة الأرض فهو جزء من أجزائها وهكذا إذا ابتاع دارا فوجد فيها معدنا كان للمشتري دون البائع فإن ظهر فيها كنز مدفون وكان من دفن الجاهلية ملكه بالإصابة له والظهور عليه وحكمه حكم الكنوز وإن كان من دفن أهل الإسلام