بموته، فإن فقد ولم يعلم خبره ولا هل هو حي أو ميت لم يزل ملكه عن ماله، فأما زوجته فإنها ما دامت ساكنة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجلها من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين ويبعث في الآفاق من يبحث عن خبره، فإن عرف له خبر كان عليها أن تصبر أبدا. وإن لم يعرف له خبر وانقضت أربع سنين وكان لهذا الغائب ولي ينفق عليها، كان عليها الصبر أبدا. وإن لم يكن له ولي فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة، فإن قدم الغائب في زمان العدة كان أملك بها وإن قدم بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل. فإن قدم الغائب بعد موتها وكانت قد خرجت من العدة أو تزوجت لم يرثها على حال.
" باب إلحاق الأولاد بالآباء، وأحكام ذلك " إذا دخل رجل بزوجته وأتت بولد تام على فراشه لستة أشهر من اليوم الذي وطأها فيه، كان عليه الاقرار به ولم يجز له إنكاره ولا نفيه عن نفسه. وإن أتت به لأقل من ستة أشهر جاز له إنكاره (1) ونفيه عن نفسه، فإن نفاه عن نفسه ورافعته زوجته إلى الحاكم، كان عليه ملاعنتها (1) فإن أقر الرجل به ثم نفاه بعد ذلك عن نفسه لم يكن لهذا النفي تأثر وكان الولد لازما له ولاحقا به.
وإذا كان هذا الولد من زوجة متمتع بها كان عليه أيضا الاقرار به ولم يجز له نفيه وإذا كانت الزوجة غير مدخول بها، أو دخل بها الزوج وغاب عنها غيبة تزيد على مدة الحمل، وجاءت بولد لم يكن والدا له وكان له نفيه عن نفسه. وإن كانت له جارية لم يطأها، أو كان قد وطأها ثم غاب عنها غيبة تزيد على مدة الحمل وجاءت بولد،