وإذا استأجر أرضا مدة معلومة، وغرقت وكان قد تصرف فيها بعض المدة كان عليه من مال الإجارة بمقدار ما تصرف فيه، ولم يلزمه الباقي، وإن كان لم يتمكن من التصرف فيها لم يكن عليه شئ وإذا غصب إنسان غيره أرضا، بنى فيها، أو زرع بغير إذنه، كان لصاحب الأرض قلع زرعه إن لم يكن بلغ، وهدم بنائه، وأخذ أرضه فإن كان الزرع قد بلغ كان له، وكان للمالك طسق الأرض.
وإذا استأجر إنسان دارا ليسكنها، وفيها بستان فزرع فيها، وغرس، ثم أراد النقلة منها وكان قد فعل ذلك بأمر صاحبها، كان على صاحبها أن يقوم ما فيها من ذلك (1) وتسليمه إليه.
وإذا مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة بينهما في الحال وإن هلكت الغلة ببعض الآفات السماوية، كان مال الإجارة لازما للمستأجر.
وإذا استأجر رجل أرضا وباعها مالكها بعد ذلك، لم يفسخ البيع الإجارة وإن كان ذلك بحضرة المستأجر، كان على المشتري الصبر إلى أن تنقضي مدة الإجارة،