يضر (1) وقطعها يخشى منه، فإن كانت قطعة لحم ميتة يخشى من تركها، ولا يخاف من قطعها، جاز قطعها من كل واحد منهما، ولم يكن لأحدهما منع الآخر من ذلك وإن كان الرهن شيئا من الدواب وعرض له ما يحتاج إلى علاج البياطرة من توديح (2) وتبزيغ (3) وتعريب (4) وأشار أهل هذه الصنعة بذلك، جاز لكل واحد منهما فعله، ولم يجز لواحد منهما منع الآخر من ذلك.
وإن كان الرهن نخلا فاطلعت النخلة، وأراد الراهن تأبيرها، لم يكن للمرتهن منعه من ذلك، لأن فيه مصلحة لماله، ولا مضرة للمرتهن، وما يحصل من النخل من كرب يابس، وليف وعرجون فهو للراهن دون المرتهن، لأن الرهن لم يتناول ذلك.
وإذا رهن اثنان عند غيرهما عبدا بمائة له عليهما، وسلماه إلى المرتهن، جرى ذلك مجرى عقدين، فإن افتك أحدهما نصيبه صح ذلك في نصيبه، ولم يكن له مطالبة المرتهن بالقسمة، لأن القسمة للشريك المالك، فإن قاسمه المرتهن بإذن الراهن الآخر، كانت القسمة صحيحة فإن كان ذلك بغير إذن الراهن لم يصح، وإذا كان الراهن للعبد، واحدا والمرتهن اثنين، صح الرهن وجرى مجرى عقدين، وكان نصف العبد رهنا عند أحدهما بحصته من الدين، والنصف الآخر عند الآخر بحصته أيضا من الدين فإذا قضى لواحد منهما ما عليه أو أبرأه هو منه، خرج منه