وأما الثلثان: فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات، والأختان وما زاد عليهما من الأخوات من قبل الأب والأم، والأختان وما زاد عليهما من جهة الأب مع فقد الأخوات من قبل الأب والأم.
وأما الثلث: فسهم اثنين، وهما الأم مع فقد الولد وولد الولد وإن نزلوا، ومن يحجبها (1) من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط، وسهم اثنين وما زاد عليها من كلالة الأم.
وأما السدس: فهو سهم أربعة: الأب والأم مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، والأم مع فقد الولد وولد الولد وإن سفلوا، مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات المقدم ذكرهم، والواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
" باب مراتب المواريث " هي مرتبة الوالدين، والولد، والأخوة، والأخوات، وأولادهم، والأجداد، والجدات، والأزواج (2) والعمومة، والعمات، والأخوال، والخالات والمولى، وإمام المسلمين.
" باب كيفيات المواريث " نبين ذلك بما نذكره في أبواب مستحقي الميراث، وهي المراتب التي سلف ذكرها، وربما ينبغي أن نلحق بذلك شيئا، فأولها مرتبة الوالدين ونحن نبدأ بها.
" باب ميراث الوالدين " ليس يرث مع الوالدين ولا مع واحد منهما أحد غير الولد، أو ولد الولد وإن نزلوا، إذا لم يكن ولد الصلب، والزوج، والزوجة، ولا يرث معهما ولا مع