ومن أخذ أرضا ميتا فأحياها، ولم يعرف لها مالك، كان أولى بالتصرف فيها من سائر الناس، وكان عليه للسلطان طسقها. ومن أخذ أرضا ميتا ولها صاحب معروف، وشرط عليه صاحبها أحياها وله ارتفاعها، وشرط المحيي لها على صاحبها أن يكون مؤنة السلطان عليه كان جائزا، ولصاحب الأرض أخذها متى شاء ذلك (1).
وإذا استأجر إنسان أرضا بأجرة معلومة، أراد أن يؤجر بعضها بأكثر مال الإجارة ويتصرف هو في الباقي بما يبقى كان جائزا، ويكره له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا، وقد تقدم ذكر ذلك (2).
وإذا ابتاع إنسان مراعى بثمن معلوم، جاز له أن يبيع بعضها بأكثر الثمن، ويرعى هو الباقي بما يبقى، وليس له أن يبيع ذلك (3) بمثل ما اشترى أو أكثر