وإذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين، وكانت قيمة المملوك ضعفي الدين، استسعى في خمسة أسداس قيمته لأصحاب الدين ثلاثة أسهم، وللورثة سهمان وله سهم، فإن كانت قيمته أقل من ذلك، كانت الوصية باطلة.
وإذا أوصى بثلث ماله لأجنبي، وبثلث آخر للوارث، كان العمل على الأول منهما، فإن التبست الحال في ذلك استعلمت القرعة، فإن أجاز الورثة جميعها كان ذلك صحيحا، وعمل بهما جميعا.
وإذا أوصى إنسان لغيره، فقال إن مت قبل موته، أوصيت له بثلث مالي، وإن مت بعد موته فلزيد، فإن مات قبل موته فالوصية للأول، وإن مات بعد موته كانت لزيد.
وإذا أوصى لذكر، كان ما وصى به للذكر وكذلك الحكم إن أوصى لأنثى فإن وصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية.
" الوصية للحمل " وإذا أوصى لحمل امرأة فقال: إن كان في بطنها ذكر، فله ديناران، وإن كان أنثى فله دينار، فإن وضعت ذكرا كان له ديناران، وإن وضعت أنثى كان لها دينار وإن وضعت ذكرا وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير.
وإذا أوصى فقال: إن كان الذي في بطنها ذكرا، فله ديناران، وإن كان أنثى فله دينار، فوضعت ذكرا كان له ديناران، وإن وضعت أنثى كان لها دينار، وإن وضعت ذكرا وأنثى لم يكن لهما شئ، والفصل بين هذه المسألة والتي تقدمتها أنه قال إن كان في بطنها ذكر، فله ديناران، وإن كان أنثى فلها دينار، وقد كان ذكر وأنثى، وليس في المسألة الثانية كذلك، لأنه قال إن كان الذي في بطنها ذكرا، فله ديناران، أراد إن كان كل الذي في بطنها ذكرا، وكل الذي في بطنها أنثى، وما وجدت هذه الصفة، بل كان ذكرا وأنثى، وإذا أوصى لعبد نفسه، أو لعبد ورثته، كان ذلك صحيحا، لأن الوصية للوارث