عالة يتكففون الناس. (1) وروى أبو قتادة أن النبي (صلى الله عليه وآله): لما قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور فقيل له: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ذلك ثم رده على ورثته. (2) " باب ما صح من الوصايا وما لا يصح " الوصية بالخمس أو الربع أفضل من الوصية بالثلث، لا سيما إن كان الموصي قليل المال، لأنه إذا كان كذلك، كان توفيره لماله على ورثته أولى من أن ينقصه عليهم بالوصية، والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالثلث غاية فيما يوصي به الإنسان من ماله، فمن أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك، إلا أن يجيزه الورثة.
وإذا أوصى بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث، أمضي من ذلك الثلث، ولم يمض ما زاد عليه، وإذا وصى بوصية كان له أن يغير شروطها، ويرجع فيها، وينقلها من إنسان إلى آخر، ومن وجه إلى وجه غيره.