المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
عالة يتكففون الناس. (1) وروى أبو قتادة أن النبي (صلى الله عليه وآله): لما قدم المدينة، سأل عن البراء بن معرور فقيل له: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ذلك ثم رده على ورثته. (2) " باب ما صح من الوصايا وما لا يصح " الوصية بالخمس أو الربع أفضل من الوصية بالثلث، لا سيما إن كان الموصي قليل المال، لأنه إذا كان كذلك، كان توفيره لماله على ورثته أولى من أن ينقصه عليهم بالوصية، والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالثلث غاية فيما يوصي به الإنسان من ماله، فمن أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك، إلا أن يجيزه الورثة.
وإذا أوصى بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث، أمضي من ذلك الثلث، ولم يمض ما زاد عليه، وإذا وصى بوصية كان له أن يغير شروطها، ويرجع فيها، وينقلها من إنسان إلى آخر، ومن وجه إلى وجه غيره.

(1) رواه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا ومسلم في صحيحه وغيرهما بألفاظ مختلفة وطرق متعددة وهو معروف وأورده الشيخ في المبسوط والنوري في المستدرك في الباب 9 من الوصايا.
أقول قوله أشفى فيه أي إشراف على الموت كما في بعض ألفاظ مسلم أشفيت منه على الموت وقوله ليس يرثني إلا البنت أو ابنتي كما في لفظ آخر أو ابنة لي واحدة كما في ثالث فلعل المراد بذلك اضطرار ابنته إلى ميراثه دون سائر أولاده أو أن القضية كانت قبل أن يولد له غيرها فإن سعدا وهو هنا ابن أبي وقاص كانت له عدة أولاد ذكور وقد روي في صحيح مسلم هذه القضية عن ثلاثة منهم وقوله في المتن أن تدع أولادهم فالصواب أولادك كما في المصادر المذكورة.
(2) مستدرك الوسائل، كتاب الوصايا الباب التاسع، الحديث الأول.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست