فكل ذلك لا يلزم الوفاء به، وإن أختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا، وإن اختارا، تركه كان ذلك لهما.
" باب الخلع " الخلع جائز في الشريعة لقول الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (1) يتضمن ذلك: رفع الجناح في أخذ الفدية منها عند خوف التقصير في إقامة الحدود المحدودة في حق الزوجية، فدل ذلك على جواز ما ذكرناه، والخلع منه ما هو محظور، ومنه ما هو مباح.
فأما المحظور فهو أن يكره المرأة ويعضلها بغير حق لتفتدي نفسها منه، وقبلها يكون الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة ويتفقا على الخلع فتبذل له شيئا على طلاقها.
وأما المباح: فإن يخافا ألا يقيما حدود الله، مثل أن تكره المرأة زوجها، إما لخلقه أو دينه أو ما جرى مجرى ذلك مما في نفسها من كراهتها له فإذا كانت في نفسها على هذه الصفة خافت ألا يقيم حدود الله عليها في حقه، وهو أن تكره الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها بغير خلاف وذلك: لقوله تعالى هاهنا: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2).
ويجوز الخلع عند المضاربة والقتال، ولا يجوز في حال الحيض ولا في طهر قاربها فيه بجماع ولا يقع أيضا بمجرده، فلا بد من التلفظ فيه بالطلاق، فإن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا، وإن كان بغير صريح الطلاق مثل أن تقول لزوجها خالعني أو فاسخني أو فارقني بكذا وكذا وأجابها لم يصح ذلك ولم يقع،