أن يموت المملوك، أو ينفق الدابة.
وإذا كان على رجل مهر لزوجته، لها أولاد صغار، وله أولاد، فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده فرارا من المهر، كانت الصدقة ماضية، والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به، والمطالبة حتى يبرأ ذمته، وإذا تصدقت الزوجة على زوجها بصداقها، أو ببعضه، كان ذلك جائزا.
وإذا وقف إنسان حصته من أرض، كان صحيحا، كما قدمناه ولم يثبت لشريكه في ذلك شفعة، لأن الوقف ليس ببيع، والشفعة إنما تثبت في البيع.
فإن وقف حصته من عبد، كان جائزا، فإن أعتقه الواقف بعد ذلك لم يصح عتقه، لأن ملكه بالوقف قد زال عنه وإذا جنى العبد الموقوف جناية عمد، وكانت قتلا، قتل، وبطل الوقف، وإن كان قطعا قطع، وبقي الباقي وقفا كما كان، فإن كانت الجناية خطأ، يوجب المال كان ذلك في ماله، ولم يتعلق المال برقبته، لأنه إنما يتعلق برقبة من يباع فيه، وهذا لا يصح بيعه، فإن جنى عليه فقتل، وجبت قيمته، لأنه يضمن بالغصب.
وإذا وقف جارية، صح تزويجها، لأن ذلك عقد معاوضة على منفعتها، وجرى ذلك مجرى إجارتها في الصحة، لما ذكرناه وعلى هذا يكون المهر لمن هو وقف عليه، لأنه من كسبها، فإن أتت بولد كان حرا، إذا زوجت بحر، وإن كان مملوكا كان بينهما.
" باب النحلة والهبة " الهبة ضربان: أحدهما يجوز للواهب الرجوع فيه، والآخر لا يجوز له الرجوع فيه، والذي يجوز له الرجوع فيه هو كل هبة وهبها الإنسان لأجنبي، وكانت قائمة العين، ولم يتعوض عنها عوضا، وإن كانت قد قبضت، فإن كان قد تعوض عنها شئ قليلا كان أو كثيرا، لم يجز له الرجوع في شئ منها، وكل هبة كانت لذي رحم منه، ولم يقبضها الموهوب له، والذي لا يجوز له الرجوع