ويجوز للإنسان أن يملك من عدا أبويه (1) من ذوي أرحامه، والأفضل لمن ملك ذلك أن لا يسترقه بل يعتقه.
وإذا عمى المملوك، أو أجذم، أو أقعد أو مثل به سيده، أو نكل به، (2) انعتق في الحال، وإذا كان العبد يباع في السوق المسلمين، جاز ابتياعه، وإن ادعى الحرية، لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة، فإن ثبت له ذلك خلى سبيله، فإن لم يثبت ذلك فهو عبد يصح بيعه كما قدمناه.
" باب العتق وأحكامه صحة العتق تفتقر إلى شروط:
وهي أن يكون المعتق كامل العقل، وينوي العتق، ويقصد إليه دون غيره، ويكون مالكا لما يعتقه، ويتلفظ فيه بالحرية، وهو أن يقول: " فلان عبدي، أو فلانة أمتي، أو يشير إلى ذلك فيقول: أنت أو هذه حر أو حرة لوجه الله تعالى "، ويكون متقربا بذلك إليه تعالى.
فإذا أعتق عبدا، وهو غير كامل العقل، أو لا يتلفظ باللفظ الذي قدمنا ذكره، أو لا يتقرب بالعتق إليه تعالى، لم يقع عتقه، وكان باطلا.
ويستحب عتق من كان من أهل الحق، ويجوز عتق المستضعف، ويكره عتق من خالف الحق، وإذا قال: " كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر لم يقع العتق وإن ملك في المستقبل عبدا أو عبيدا، إلا أن يكون نذر ذلك، فيلزمه العتق لأجل النذر دون غيره.
وإذا أعتق مملوكا لغير الله، أو لم يرد به وجه الله تعالى، أو أعتقه وهو مكره،