قصده، والذي قربه عرضه لذلك.
وإذا بالت دابته في الطريق فزلق به إنسان فمات، كانت الدية عليه، سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا، لأن يده عليها، كما لو بال هو في هذا المكان.
وإذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق، مثل الخيار والبطيخ والقثاء (1) كان الحكم إذا زلق به إنسان مثل ما تقدم. وكذلك إذا رش في طريق ماءا، فزلق به إنسان فهلك، فإن عليه الضمان في كل ذلك.
* * * " باب دية الجنين والميت " " إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه " دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه أمه، وذلك على وجوه، منها أن يضرب إنسان بطن امرأة حامل، أو يضربها بحيث تلقي ما في بطنها، فتلقى ذلك نطفة، ففيه عشرون دينارا. فإن ألقته علقة، كان عليه فيه أربعون دينارا. فإن ألقته مضغة، كان فيه ستون دينارا. فإن ألقته وفيه عظم، كان فيه ثمانون دينارا. فإن ألقته وقد اكتسى لحما وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح، كان فيه مأة دينار. فإن ألقته فيما بين شئ من هذه الوجوه الخمسة، كان فيه بحساب ذلك.
وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياته، وأنكر الجاني ذلك، كان عليها البينة