ومن حلف يمينا كاذبة فقد اجترأ على الله فلينتظر عقوبته (1).
فاليمين الشرعية عند أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تكون إلا بالله أو بأحد أسمائه الحسنى؟ وكل يمين كانت بغير ما ذكرناه فليست يمينا صحيحة، ولا يستقر لها حكم في حنث ولا كفارة فلو حلف بالنبي أو بالكعبة أو بما أشبه ذلك من المخلوقات كلها أو بالبراء (بالبرء - خ ل) من الله تعالى أو من النبي أو الأئمة أو أحدهم (عليهم السلام) أو من القرآن أو ما جرى مجرى ذلك: لم يكن يمينا صحيحة.
اليمين ضربان: أحدهما: يجب الكفارة عليها، والآخر لا يجب عليها ذلك: فأما الأول: فمثل أن يحلف أن لا يخل بواجب أو لا يرتكب قبيحا ثم يخل بالواجب أو يرتكب القبيح فيجب عليه الكفارة، أو يحلف أن يفعل ما وجب فعله أو ما الأولى فعله في دينه أو دنياه ثم لا يفعل ما حلف على أن يفعله مما وجب عليه أو أخل بما الأولى (به - خ ل) فعليه الكفارة، أو يحلف أن لا يفعل شيئا بتساوي فعله وتركه ثم يفعله فعليه الكفارة.
فإن حلف أن لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها لم يجز له أن يأكل من لحمها ولا يشرب من لبنها وكذلك: لا يأكل ولا يشرب من لحم أولادها أو ألبانهن، فإن أكل من ذلك أو شرب وهو غير محتاج إليه (2) كان عليه الكفارة فإن حلف على أن لا يفعل (3) شيئا من المحرمات مثل قتل إنسان غير مستحق للقتل أو غصب ماله أو ظلمه أو يؤذي مؤمنا أو غير ذلك مما يحرم عليه فعله فليترك جميع ذلك ولا كفارة عليه؟ أو يحلف أن يفعل شيئا لا ينفعه في دينه أو دنياه مثل أن يبيع شيئا الأولى أن يمسكه أو يمضي في شئ الأولى أن لا يمضي فيه أو يطالب بحق هو له على غيره الأولى أن لا يطالبه فليترك جميع ذلك وليس عليه كفارة، أو