على وجه من وجوه البر، وإذا ذكر شيئا على وجه من وجوه البر، ولم يذكره على التعيين، كان جاريا علي الفقراء، والمساكين، ومصالح المسلمين.
ومن وقف شيئا لم يجز له أن يأكل منه وإلا أن يسكن فيه فإن أكل منه شيئا كان عليه قيمته، وإن سكن كان عليه أجرته، هذا إذا كان قد وقفه على قوم معينين من ولده، أو غيرهم، فإن لم يكن وقفه على قوم مخصوصين، بل وقفه عاما، وكان ذلك مسجدا، أو ساقية، كان له الصلاة في المسجد، والشرب من الساقية، وكذلك لجميع الفقراء، والأغنياء، وإن كان ثمرة ملك، أو غلة، وافتقر حتى احتاج إلى ذلك، وكان الوقف عاما، كان حكمه كحكم غيره من الفقراء والمساكين، وإن لم يكن عاما، وكان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك، وإن كان ما وقفه دارا، أو منزلا، وكان وقفه كذلك عاما في سائر الناس، مثل الدور التي ينزلها الحاج، والخانات جاز له النزول فيها، وإن لم يكن كذلك، لم يجز له، ومن وقف شيئا، وشرط أنه متى احتاج إليه كان له بيعه، أو كان أحق به، كان ذلك ما شرطه، فإن مات كان ميراثا لورثته، ولم يثبت كونه وقفا ساريا بعد موته.
" في الوقف المشاع " والوقف والصدقة التي ليست وقفا، يصحان في المشاع، كما يصحان فيما ليس بمشاع، كما ذكرناه وإذا كان المشاع بين شريكين، أو أكثر جاز لكل واحد.
أن يقف بما يملكه منه، أو يتصدق به على من شاء على أي وجه اختاره.
ومن تصدق بصدقة لم يجز له استرجاعها ببيع، ولا غيره، فإن رجعت إليه بالميراث، كان جائزا وصح التصرف فيها بالملك.
وإذا حبس إنسان مملوكه في خدمة البيت، أو معونة الحاج، والزوار، أو فرسه في الجهاد، أو دابته في سبيل الله، وعجز المملوك عن ذلك، لمرض، أو غيره، أو عجزت الدابة، أو دبرت، أو مرضت، سقط عن المملوك فرض القيام بما حبس فيه، فإن عاد كل واحد من ذلك إلى الصحة كان الشرط فيه قائما إلى