إن هذا الوجه قريب في جواز العمل به، الأولى عندي أن لا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام (عليه السلام) لأنا إذا عملنا به كما ذكره كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة، وهذا لا يجوز، وينبغي أن يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به من دفن، أو وصية، والوصية أحوط على كل حال. (1) " باب ميراث الأجداد والجدات " لا يرث مع الأجداد والجدات أحد، غير الأخوة والأخوات أو أولادهم والزوج والزوجة، ولا يرث الأعلى مع الأدنى منهم.
فإذا مات إنسان وخلف جده وجدته من قبل أبيه، ولم يترك مع واحد منهما غيره، كان المال كله له، فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه ولم يترك غيرهما، كان المال لهما، للجد الثلثان، وللجدة الثلث، فإن ترك جده أو جدته من قبل أمه، ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له.
فإن ترك جده وجدته من قبل أمه، ولم يترك معهما غيرهما كان المال بينهما بالسوية.
فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع وللجد والجدة من قبل الأم الثلث (2) بينهما بالسوية، والباقي للجد