من قبل الأم مسلمين، وأولادا صغارا كان للإخوة والأخوات من قبل الأم، الثلث، للإخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان، ينفق الأخوة والأخوات من قبل الأم على هؤلاء الأولاد الصغار ثلث النفقة، وينفق الأخوة والأخوات من قبل الأب عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي في أيديهم بعد النفقة، وإن لم يسلموا واختاروا الكفر، لم يدفعوا إليهم شيئا، وتصرفوا في الباقي، فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما، وترك إخوة وأخوات من قبل (1) الأم، كان المال للأولاد الصغار، فإذا بلغوا قهروا على الإسلام، فإن لم يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين، وأجري عليهم ما يجري على المرتدين.
فإن هلك وترك أولادا وقرابة كفارا، ومولى نعمة مسلما، كان الميراث لمولى النعمة المسلم، ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشئ.
والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب والآراء لأن الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين، والإقرار بأركان الشريعة، من صلاة، وصيام، وزكاة، حج، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب.
والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة.
" في إرث المرتد " وإذا ارتد المسلم (2) بانت منه زوجته، وكان عليها أن تعتد عدة المتوفى