وإذا سمى الزوج المهر ودخل بالزوجة قبل أن يدفع إليها منه شيئا (1) كان عليه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك السنة المحمدية.
وإذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول (2) وكانت تدعى أنها جعلت دينا عليه، كان عليها البينة، فإن لم يكن لها بينة كان عليه اليمين، فإن لم تدع ذلك لم يلتفت إلى قولها.
" فيما إذا لم يسم المهر " ومن تزوج امرأة على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يسم مهرا، كان مهرها مهر السنة بغير زيادة ولا نقص، فإن تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه، إلى أن يبلغ خمس مائة درهم، كان حكمها ماضيا، فإن حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت إلى الخمس مائة.
فإن تزوجها على حكمه، كان ماضيا في أي شئ ذكره قليلا كان أو كثيرا، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك، لأنها لما حكمته كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، ولم يكن لها إذا حكمها أن يتجاوز