المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
وإذا سمى الزوج المهر ودخل بالزوجة قبل أن يدفع إليها منه شيئا (1) كان عليه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك السنة المحمدية.
وإذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول (2) وكانت تدعى أنها جعلت دينا عليه، كان عليها البينة، فإن لم يكن لها بينة كان عليه اليمين، فإن لم تدع ذلك لم يلتفت إلى قولها.
" فيما إذا لم يسم المهر " ومن تزوج امرأة على كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يسم مهرا، كان مهرها مهر السنة بغير زيادة ولا نقص، فإن تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه، إلى أن يبلغ خمس مائة درهم، كان حكمها ماضيا، فإن حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت إلى الخمس مائة.
فإن تزوجها على حكمه، كان ماضيا في أي شئ ذكره قليلا كان أو كثيرا، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك، لأنها لما حكمته كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، ولم يكن لها إذا حكمها أن يتجاوز

(1) زاد هنا في نسخة (خ) وهامش نسخة (ب) بعلامة التصحيح " كان باقيا في ذمته ووجب عليه الوفاء به، وإن أعطاها شيئا ولم يكن سمى لها مهرا ودخل بها لم يكن لها سوى ما قبضته منه قبل دخوله بها، وإذا تزوج الرجل ولم يسم لها مهرا فدخل بها قبل أن يدفع إليها شيئا " ونحوه في نهاية الشيخ وزاد فيها بعد قوله وجب عليه الوفاء به " وكذلك إن قدم لها من المهر شيئا ثم دخل بها كان الباقي في ذمته " وما ذكراه فيمن لم يسم لها وأعطاها شيئا قبل الدخول هو المشهور بين الأصحاب وكذا عدم التجاوز عن مهر السنة في الأخير لكنهما خلاف القاعدة ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك منعهما وهو الأقرب.
(2) حاصله أنه إذا تنازعا بعد الدخول في أداء المهر فالقول للزوج بأدائه ومقتضى القاعدة أن يكون للزوجة بعدمه مع اليمين فإن الأصل معها والزوج يدعي خلافه فعليه البينة كما ذكره المصنف في جواهره فقوله هنا كالنص الوارد فيه محمول على ما إذا كانت العادة جارية بأداء المهر كلا أو بعضا قبل الدخول كما هو المتعارف في بعض البلاد ويظهر من الأخبار فإن قول المرأة حينئذ مخالف لظاهر الحال فتكون مدعية وظاهر المصنف أنه إذا لم تدع المرأة أن هذا المهر جعلته دينا في ذمة الزوج لم يسمح إلى قولها حتى بتحليف الزوج لها.
وهذا خلاف ظاهر النص المشار إليه وعموم أن اليمين على من ادعى عليه والله العالم.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست