المساقاة فأما المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحة المزارعة والمساقاة في النخل والشجر كرما أو غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك، لو أكثر جائزة. وتكون المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض، فإن ساقى الإنسان غيره على نخل أو شجر، فلم يذكر ماله من القسمة، كانت المساقاة فاسدة، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة، وعليه أجرة المثل للمساقي.
ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من العين أو الورق، فإن جرى ذلك بينهما، وكان الشرط فيه على المساقي، أو على المالك كان جائزا، والأحوط تركه.
فإن هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية لم يلزمه شئ من ذلك، وخراج الثمرة على صاحب الأرض، فإن شرط ذلك على المساقي، لزمه ذلك دون المالك.
وإذا أخذ إنسان أرضا ميتا (1) ولها مالك معروف فشرط المالك عليه إحيائها ويكون له ارتفاعها (2) مدة من الزمان ثم يعيدها إلى مالكها كان جائزا.