حكم دار الإسلام لأن ذلك صار للمسلمين بالمصالحة فحكم عامره ومواته حكم عامر بلاد الإسلام ومواتها على ما تقدم ذكره وما يصلح (1) بالمصالحة فهو فيئ وحكمه حكم الفيئ في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك أيضا ومن يستحق الخمس (2) فإن حصل الصلح على عامرها ومواتها كان العامر للمسلمين والموات للإمام على ما سلف بيانه.
وإذا ملك إنسان معدنا في أرض أحياها أو ابتاعها فظهر فيها ثم عمل فيها رجل فأخرج منه قطعا فإن كان بغير إذنه كان متعديا في عمله ولم يكن له أجرة ويكون ما أخرجه لصاحب المعدن وإن كان بإذنه وكان قد شرط أن يكون ما يخرجه لنفسه دون المالك لم يصح لأن ذلك بينة (3) مجهولة والمجهولة لا يصح تملكه وجميع ما يخرجه يكون لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له بينة بعد الإخراج ويقبضه ذلك ولا أجرة للعامل لأنه عمل لنفسه وإنما يثبت الأجرة له إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة وإذا كان العامل عمل على أن ما يخرجه فهو للمالك وله (4) أجرة المثل.
والقول المتعلق بهذا الباب في المياه يقع في ملكها والسقي منها والمباح من ذلك والمملوك فإذا كان لإنسان بئرا وقناة أو عين أو مصنعة (5) احتفر ذلك في