ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (1) ودخل الزوج بها، أباحها لزوجها المسلم.
وأنكحة الكفار عندنا صحيحة، ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة، والمعتبر فيها بالقيمة إذا كانت مما لا تحل للمسلم تملكه وحكمنا بينهم فيها.
" باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع " إذا ضرب المرأة المخاض فينبغي للنساء أن ينفردن بها ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة، ولا يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء، فإذا وضعت ولدها أخذته القابلة إن كان لها القابلة، ومسحته من الدم ثم تغسله، ويؤذن في إذنه اليمنى، ويقام في إذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات والأفضل فيما يؤخذ من هذا الماء أن يؤخذ من موضع يتشعب إلى أنهار شتى مثل نهر الكوفة وكربلا فإن لم يتمكن من ذلك فليحنك بماء عذب، فإن لم يتمكن من ذلك، ولم يقدر إلا على ماء ملح فينبغي أن يلقى فيه شئ من عسل أو تمر ليحلو ثم يحنك به وينبغي أن يستعمل في تحنيكه مع الماء، شئ من تربة الحسين (عليه السلام) إن وجد ذلك.
فإذا كان في اليوم السابع من ولادته فينبغي أن يختار له اسم يسمى به، ويعق عنه ويختن في ذلك اليوم، وأفضل الأسماء، أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، وأفضل ذلك محمد وعلي والحسن والحسين وما عدا ذلك من أسماء أئمتنا (عليهم السلام)، وكذلك الكنى (2)، ويكره أن يكني الإنسان (3) ولده حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا وكذلك ويكره أن يكنيه بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي خالد.