" حكم الإيصاء للأقرباء " وإذا أوصى فقال: " أعطوا ثلث مالي لقرابتي، أو لأقربائي، أو لذي رحمي " كان حكم الكل (1) واحدا ودخل في ذلك جميع من يعرف بالعادة أنه من قرابته، وارثا كان، أو غير وارث، وذكر بعض أصحابنا (2) أنه يصرف بمن يقرب منه إلى آخر أب وأم له في الإسلام، والذي قدمناه هو الأظهر، وليس على المذهب الذي حكيناه دليل ولا نص ولا شاهد يعضده.
وإذا أوصى فقال: " أعطوا ثلث مالي أقاربي، وأقرب أقربائي، أو إلى أقربهم بي رحما، فإن لم يكن له والد، ولا أم، كان أقرب القرابة إليه ولده، ذكرا كان أو أنثى، ثم ولده (3) وولد ولده وإن سفل، وارثا كان أو غير وارث، فإن لم يكن له ولد، وله ولد ولد (4)، كان أحق بها، لأنه أقرب الناس إلى ولده، فإن اجتمع الوالد والولد كانا في ذلك سواءا، لأن كل واحد منهما يدلي نفسه (5) وليس