نصفه من الرهن (1).
وإذا رهن إنسان عند اثنين عبدا، وادعى كل واحد منهما (2) فصدق الراهن، كان القول: قول الراهن بغير يمين فإن كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته، وإن كان مع كل واحد منهما بينة وكان البينتان متساويتين، أقرع في ذلك بينهما، فإن أقر لأحدهما بالسبق (3) وكان الرهن في يد عدل أجنبي. دفع إلى المقر له لأنه انفرد بمزية الاقرار، فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ويحلف مع ذلك، وقيل إنه لا يحلف والأحوط الأول فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن الآخر (4) وردت اليمين على المدعي وحلف وإن كان الرهن في يد المقر له، كان أحق به من الآخر لمزية الاقرار، وإن كان في يد الآخر، كان المقر له، أولى للإقرار أيضا، وإن كان في أيديهما جميعا، فإن نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو أولى به وفي النصف الآخر له إقرار وللآخر يد، والإقرار مقدم على اليد.
فإن رهن أرضا وفيها شجر أو بناء، لم يدخل ذلك في الرهن، فإن قال بحقوقها، دخل ذلك في الرهن، وإذا رهن شجرا وبين الشجر أرض لم يدخل في الرهن كما لا يدخل في البيع، لأن الاسم لم يتناوله، ولا يدخل فيه قرار الأرض.
وإذا رهن نخلا مؤبرة، لم يدخل الثمرة في الرهن إلا أن يشترط ذلك، وإن