الناضح أربعون ذراعا ووردت الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) بما يوافق ذلك وهو أنه قال حريم البئر أربعون ذراعا وروي أن حد القناة في الأرض السهلة ألف ذراع وفي الحزنة خمس مأة ذراع (2).
وإذا حفر إنسان بئرا في موات وملكها ثم أراد غيره أن يحفر إلى جانبها بئرا يسوق الماء منها بذلك لم يجز ذلك وكان له منعه من حفرها بغير خلاف وكذلك القول في العين إلا أن يكون بينها وبين ما يريد غيره حفره، الحد الذي ذكرناه متقدما وإن أراد حفر بئر في ملكه أو داره ثم أراد جاره حفر بئر لنفسه (3) بقرب تلك البئر لم يجز منعه من ذلك وإن نقص ماء البئر الأول لأن الإنسان مسلط على ملكه والفرق بين الملك والموات فيما ذكرناه: إن الموات يملك بالإحياء فمن سبق إلى حفر بئر ملك حريمه وكان أحق به من غيره وليس كذلك الملك لأن ملك كل واحد من المالكين مستقر ثابت وللمالك أن يفعل ما شاء في ملكه بغير اعتراض عليه.
و إذا حفر بئرا في داره وأراد جاره حفر بالوعة أو خلاء بقرب هذا البئر لم يكن له أيضا منعه (4) من ذلك وإن أدى إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر