وإذا رهن إنسان شيئا، ثم خرس، فإن كان يحسن الإشارة أو الكتابة فأشار، أو كتب بالإذن في القبض، كان جائزا، وقام ذلك منه مقام الكلام، وإن كان لا يحسن الكتابة، ولا يعقل الإشارة، لم يجز للمرتهن قبض الرهن، لأنه يفتقر إلى رضاه وكان على وليه تسليمه إليه لأنه بالعقد قد وجب ذلك الرهن.
وإذا قبض المرتهن الرهن بإذن صاحبه، فقد لزم بغير خلاف (1) ولم يجز للراهن فسخه، لما قدمناه من إنه وثيقة المرتهن على الراهن فلا يجوز له إسقاطه ويجوز للمرتهن إسقاطه وفسخ الرهن لأنه حقه، ولا حق للراهن فيه، فإذا كان كذلك وأسقطه أو فسخه بأن يقول: " فسخت الرهن، أو أبطلته، أو أقلته فيه، أو ما جرى مجرى ذلك " كان جائزا، فإن أبرأه من الدين، أو افترقا (2) سقط الدين وبطل الرهن، لأنه يتبع الدين فإذا سقط الدين سقط الرهن.
فإن أبرأه من بعض الدين، أو قضاه بعضه، لم ينفك الرهن، فكان باقيا بحاله إلى أن لا يبقى من الدين شئ، لأنه وثيقة المرتهن على جميع ماله من الدين (3) إلى أن لا يبقى منه قليل ولا كثير.