القول في أنه يجبر على ذلك، أو يتفاسخان العقد كما ذكرناه فيما تقدم.
وإذا اتفقا أن يضمن ذلك إنسان معين، أو اتفقا على رهن معين، فأحضر الراهن غير الرجل المعين، أو الرهن المعين لم يلزم المرتهن أن يقبل ذلك منه، ويكون الحكم فيه، مثل ما قدمناه أيضا.
وإذا وجد المرتهن في الرهن عيبا، ولم يختلفا في أنه حدث في يد المرتهن، لم يكن له رده، لأنه حدث بعد القبض، وإن كان في يد الراهن وهو به كان له رده، فإذا رده كان مخيرا في فسخ البيع، أو في إجازته بغير رهن، فإن اختلفا في حدوثه وكان حدوثه لا يمكن في يد المرتهن، كان القول قوله بغير يمين، لأنه أمين، (1) وإن كان لا يمكن حدوثه في يد الراهن كان القول قوله من غير يمين، وإن كان حدوثه يمكن في يد كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه، لأن الظاهر بقاء عقد الرهن وفقد الخيار.
وإذا كان في الرهن عيب ودلس به الراهن على المرتهن كان المرتهن مخيرا بين رده بالعيب، وبين الرضا به معيبا، فإن رده بالعيب، كان مخيرا في فسخ البيع أو إجازته بغير رهن.
وإذا رهن إنسان عبدين وسلم إلى المرتهن واحدا منهما، فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر إليه، لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع لأن الخيار في فسخه إنما يثبت له إذا رد الرهن وليس يمكنه رد ما قبضه، وهكذا الحكم إذا قبض أحد العبدين وحدث به عيب في يده وامتنع الراهن من تسليم الآخر إليه في أنه لا خيار له في فسخ البيع لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده.
ومتى لم يكن الرهن شرطا في عقد البيع فتطوع المشتري فرهن بالثمن ثوبا أو عبدا أو غير ذلك مما يجوز رهنه وسلمه إلى البائع، كان الرهن صحيحا ولزم، لأن كل وثيقة صحت مع الحق فهي صحيحة بعده، وإذا كان ذلك صحيحا لم يكن للراهن