أشهر فصاعدا، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه، بأن الولد من غيره، لم يصدق، وكانت الجارية أم ولد للراهن، والولد حر لاحق بالراهن، ثابت النسب منه، وليس على الراهن يمين ها هنا، لأن المرتهن قد أقر بما يقتضي إلحاق الولد بالراهن، وإنها أم ولده، لأنه أقر بوطأها، وإنها ولدت لستة أشهر من وقت ذلك الوطأ ومع ذلك (1) لا يقال بأن الولد من غيره.
فإن اختلفا في شئ من هذه الشروط الأربعة، كان القول قول المرتهن مع يمينه بأنه لم يأذن فيه، فإن اتفقا على الإذن واختلفا في فعل الوطأ، كان القول أيضا قول المرتهن مع يمينه، أنه لم يطأها.
فإن اختلفا في ولادتها، فقال المرتهن إنما لم تلده، وإنها التقطته، أو استعارته، وقال الراهن بل ولدته، كان القول قول المرتهن، وكذلك إذا قال - المرتهن ولدته من وقت الوطأ لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف في هذه المسائل، كان (2) حرا، وإن نسبه لاحق بالراهن، لإقراره بذلك، وحق المرتهن