كانت غير مؤبرة ثم أبرت، فالأظهر أنها لا تدخل في الرهن، لأن الاسم لا يتناولها.
وإذا رهن إنسان غنما عليها صوف، لم يدخل الصوف في الرهن، وله أن يجزه ويتصرف فيه كيف أراد.
وإذا رهن الأصل مع الثمرة صح ذلك ولا فرق بين أن يكون الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدا منها صلاح أو لم يبد، فإن كان رهنها بدين حال، صح العقد وبيعا معا واستوفى الثمن من ذلك، وإن كان بدين مؤجل، يحل قبل إدراكها ومعه كان صحيحا أيضا، وإن كان يحل بعد إدراكها ولا يبقى إليه الرطب، فإن كان مما يصير تمرا صح الرهن، واجبر الراهن على تجفيفه، وكانت المؤنة واجبة عليه، لأن ذلك يتعلق ببقاء الرهن، وإن كان مما لا يصير تمرا بطل الرهن في الثمرة، ولم يبطل في الأصل، والحكم في جميع الثمار والحبوب مثل ما ذكرناه في الرطب سواء (1).
وإذا رهن إنسان ثمرة، يخرج بطنا بعد بطن مثل الباذنجان والتين والبطيخ وما جرى مجرى ذلك فإن كان بدين حال جاز، وإن كان بمؤجل يحل قبل حدوث البطن الثاني، أو يحل بعد حدوثه أو معه وهو متميز عنه، كان الرهن جائزا، وإن كان لا يحل حتى يحدث الحمل الثاني ويختلط بالأول اختلاطا لا يتميز عنه، كان الرهن باطلا إلا أن يشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني، لأنه لا يتميز عند محل الدين عما ليس برهن.
ولا يجوز رهن المجهول، وكذلك الزرع الذي لا يستخلف (2) لا يجوز أن يرهن النابت إلا بشرط القطع، لأنه يحصل فيه زيادة لم يدخل في الرهن فيختلط