وكذلك: إذا اختلعها بأكثر من مهر مثلها وقد قدرت البذل وفعل بذلك القدر؟ كان صحيحا، وإن كان بأكثر مما قدرته لم يصح الخلع لأنه أوقع الخلع على ما لم تأذن له فيه فأما الرجل: إذا وكل وكيلا في الخلع فالحكم فيه كما ذكرناه في وكيل المرأة،.
والخلع في المرض يصح لأنه عقد معاوضة فهو جار مجرى البيع، فإن كان الزوج هو المريض؟! فخالع زوجته على ما هو قدر مهر مثلها، كان ذلك جائزا وإن كان أكثر من مهر مثلها، كان أيضا جائزا، وإن كان المريض هو المرأة فاختلعت نفسها بمهر مثلها، كان من صلب مالها، وإن كان أقل من مهر مثلها، كان أيضا جائزا (1).
وإذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة فخرج نصفه مستحقا: كان ذلك باطلا.
" في شروط الخلع " واعلم: أن الشروط التي تقع الخلع معها هي شروط الطلاق وسيأتي ذكرها فيما بعد.
وأما المباراة: فهو ضرب من الخلع؟! إلا أن الكراهة تكون من كل واحد من الزوجين للآخر فإذا عرف كل واحد منهما ذلك من الآخر، أو قالت المرأة لزوجها أني قد كرهت المقام معك وقد كرهت أيضا أنت المقام معي فبارئني؟! أو