فإذا طلق كان عليه ألف له، وكذلك لو قال: له وهو في سفينة البحر " الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته " صح، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس من الغرق، فإذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه.
وإذا عقد الرهن أو سلمه من ليس بكامل العقل، أو هو محجور عليه لم يصح عقده، ولا تسليمه، لأن ذلك إنما يصح ممن هو كامل العقل غير محجور عليه.
وكل ما جاز بيعه من مشاع أو غيره فإنه يجوز رهنه، فإن اختلف المرتهن والشريك فقال المرتهن لست أرضى بأن يكون الرهن في يد الشريك، وقال الشريك لا أرضى بكونه في يد المرتهن، ولم يتفقا على من يجعلانه في يده من عدل، أو ممن يرضيانه لذلك أخذه الحاكم وآجره، وجعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة، ويكون إيجاره له إلى حين محل الدين، ليمكن بيعه في حق المرتهن.
وإذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الإذن في ذلك، ومنعه من قبضه لم يجز له ذلك، لأن بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن (1)، فليس له بعد ذلك الرجوع فيه، ولا منعه منه.
وإذا رهن شيئا ثم جن، أو أغمي عليه كان للمرتهن قبضه، لأن ذلك قد لزم بالإيجاب والقبول.