" وأما الدية فينقسم بانقسام القتل " فدية العمد المحض: إذا كان القاتل من أصحاب الذهب، ألف دينار جياد.
وإن كان من أصحاب الفضة، فعشرة آلاف درهم جياد. وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة. قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير. أو ماتا مسنة من البقر، إن كان من أصحاب البقر. قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير. أو ألف شاة، إن كان من أصحاب الغنم. قيمة كل واحد منها دينار واحد. أو مأتا حلة، إن كان من أصحاب البز (1) قيمة كل حلة خمسة دنانير.
فهذه دية الحر المسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ودية المرأة الحرة المسلمة، النصف من ذلك، صغيرة كانت أو كبيرة. فأما غير من ذكرناه من العبد، والذمي وغيرهما فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ودية العمد تجب في مال القاتل، دون غيره من جميع الناس، فإن لم يكن له مال، لم يكن لأولياء الدم إلا نفسه، فإما أن يقيدوا بصاحبهم، وإما أن يعفوا عنه، أو ينظروه حتى يوسع الله تعالى عليه فإن تبرع إنسان عنه بالدية، كان جائزا.
وإن هرب القاتل ولم يقدر عليه حتى مات، وكان له مال أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه المستحقين لميراث دينه، ولا يجوز أن يؤخذ هؤلاء بالدية مع وجود القاتل.
وقاتل العمد تجب عليه التوبة، وليس يصح منه إلا بعد أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، ويعترف بالقتل فإن شاؤوا بعد ذلك أقادوه بصاحبهم، وإن شاؤوا عفوا عنه، وقبلوا منه الدية، أو صالحوه على ما يرضون. فإن لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة، الكفارة وهي. عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الجمع.
وأما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة القاتل، الذين يرثون ديته، ولا يجب