" هو جعل المال عند صاحب الدين وثيقة له على ماله ".
ويفتقر في صفة الرهن إلى الإيجاب والقبول، ولا يصح الرهن قبل ثبوت الحق، والوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه، هو بعد اللزوم الحق، أو مع لزومه أيضا، فأما قبل ذلك فلا يصح كما ذكرناه.
ويجوز عقد الرهن في الحضر والسفر، ويجوز أخذه في كل دين ثابت في الذمة، مثل القرض، والأجرة، والمهور، وعوض الخلع، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات.
ويجوز أخذ الرهن على مال الجعالة، وعلى الدية على العاقلة بعد سنة، ويجوز أخذه بالثمن في مدة الخيار المتفق عليها، ويجوز أخذه على الباقي في مال الكتابة، من المكاتب الذي ليس بمشروط عليه، إذا تحرر منه جزء، لأنه بعد أن يتحرر منه جزء، لا يجوز رده في الرق، فيجوز أخذ الرهن على ما ذكرناه.
وأما مال الكتابة المشروطة، فلا يجوز أخذ الرهن عليه، لأن للعبد المشروط عليه إسقاط ذلك من نفسه أي وقت أراد إسقاطه، فهو غير ثابت في ذمته، وأيضا فإنه متى امتنع من مال الكتابة، كان لسيده رده في الرق، فلا يحتاج مع ذلك إلى الرهن.
وإذا استأجر إنسان غيره إجارة يتعلق بعينه، مثل أن يستأجره ليخدمه، أو يستأجره في عمل يعمله بنفسه، لم يصح أخذ الرهن منه، لأنه إنما يجوز أخذه على حق ثابت في الذمة، وليس ذلك ثابتا في ذمة الأجير، فلا يجوز أخذ الرهن منه عليه:
فإن استأجره على عمل في ذمته، مثل أن يجعل (1) له عملا من خياطة، أو غير ذلك جاز أخذ الرهن عليه، لأن ذلك ثابت في ذمة الأجير، وغير متعلق بعين (2)، وللأجير أن يعمله بنفسه، أو بغيره، وإن هرب هذا الأجير، جاز بيع الرهن واستيجار