وإن اختاروا الدية، (1) كان لهم عن كل مقتول دية كاملة. وإن كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته ديات الجميع على كمالها.
وإذا قتل رجل رجلا وامرأة، أو رجالا ونساءا أو امرأتين ونساء، كان الحكم فيه وفيهم مثل ما تقدم.
وإذا اشترك قوم في قتل إنسان، فطلب منهم أولياء الدم الدية، وأخذوها منهم كان على واحد منهم الكفارة وقد سلف ذكر ذلك رجلا كان أو امرأة، إلا المملوك، فإنه لا يجب عليه أكثر من صوم شهرين، فأما العتق أو الطعام، فإن ذلك لا يلزمه منه شئ.
* * * باب القصاص والشجاج وما يلحق بذلك قد تقدم القول فيما تعلق بالنفس من القصاص، فأما دون النفس، فنحن نذكر منه جملة، بمشيئة الله:
قال الله تعالى: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف (2) الآية.
ففصل الأعضاء - كما ترى - ثم عم بالقول الجميع، فقال: والجروح قصاص (3) ولا خلاف في جواز القصاص في الشريعة، وليس يصح إلا بشروط وهي:
التساوي في الحرية، بأن يكون المقتص والمقتص منه حرين مسلمين، أو يكون المجني عليه أكمل.