كان الولد لاحقا بالذي هي عنده، ويرثه ويرث (1) الأب، والولد أيضا يرثه.
وإذا تبرأ إنسان من جريرة ولده عند إنسان، (2) ومن ميراثه، ومات الولد، كان ميراثه لعصبة أبيه (3) ولم يكن لأبيه شئ في ذلك على حال.
" باب ميراث المماليك والمكاتبين " المملوك لا يملك شيئا يستحقه وراثه الأحرار لأن المال الذي يكون معه، مال لمولاه، وكذلك المدبر.
فأما المكاتب: فإنه إن كان مشروطا عليه، كان حكمه حكم المملوك سواء وإن لم يكن مشروطا عليه فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقص، فإن اشترط المكاتب على الذي كاتبه أن يكون ولاؤه له، كان شرطه صحيحا، (4) فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته، لم يجز ذلك.