والآخر بلاد الشرك فبلاد الإسلام ضربان عامر وغامر فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذن صاحبه ومرافقها التي لا بد لها منها مثل الطرق والقنى ومسيل الماء هي في معنى العامر من حيث أن صاحب العامر أحق به من كل أحد ولا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنه وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة فإن أراد إنسان أن يحفر بئرا تحت هذا البئر ليسوق مائها منها لم يجز ذلك له.
والغامر ضربان غامر لم يجر عليه ملك لمسلم وهو الموات الذي قصد به الإحياء (1) وغامر جرى عليه ملك مسلم فهو مثل قرى أهل الإسلام التي خربت وتعطلت فإن كان لشيئ منها صاحب معين أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد وإن لم يكن له صاحب ولا عقب لصاحبه معين صح أن يملك بالإحياء وذلك يكون بأمر الإمام (عليه السلام).
وأما بلاد الشرك فضربان أيضا عامر وغامر فالعامر ملك لأهله وكذلك جميع ما يكون به صلاح العامر من الغامر فإن صاحب العامر أحق به من غيره والغامر ضربان أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد والآخر جرى عليه ملكه فأما ما لم يجر عليه ملك لأحد فهو للإمام وأما ما جرى عليه ملك وصاحبه معين فهو له ولا يملك بالإحياء وإن لم يكن له صاحب معين كان للإمام.