" باب الظهار " قال الله تعالى:
" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا (1) ".
وعن الصادق (عليه السلام):
قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال اذهب فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين، قال لا أستطيع، قال اذهب فأطعم ستين مسكينا، فقال: والذي بعثك بالحق لا أعرف بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال اذهب وكل وأطعم عيالك ". (2) فالظهار محرم في الشريعة.
ألا ترى قوله تعالى:
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا (3) فبين في ذلك حكمه وذكر تحريمه بأنه قول منكر وزور، ثم ذكر الكفارة فأوجب فيها عتق رقبة ثم صوم شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، فإن ذلك مرتب، فثبت بذلك، أن للظهار حكما في الشريعة، وإن الكفارة تتعلق بها فالظهار الحقيقي الذي ورد به الشرع هو أن يشبه الرجل جملة زوجته، بظهر أمه أو إحدى المحرمات عليه، فيقول: أنت على كظهر أمي أو بنتي، أو يذكر غيرهما من المحرمات عليه