وهما مسلمان ثم ارتد أحدهما وقتل على الردة أو لحق بدار الحرب فالخارج على الشرط بينهما ولم يبطل العقل بردته.
فإن كان من أهل الحرب ودخل دار الإسلام بأمان فدفع إليه إنسان أرضا وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف كان جائزا، وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه وليس ينبغي للوالي أن يتركه في دار الإسلام هذه المدة.
وإذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية، أو خراجية فسلمها إلى مسلم مزارعة كان جائزا، ويكون ما يخرج بينهما على ما اشترطاه، ويوضع عليه الخراج في أرضه، ويجعل ذميا (1)، ولا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب. وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان واشترى أرضا من أراضي الحرب ودفعها إلى حربي مزارعة كان ما يخرج بينهما على ما يشترطانه، وهكذا القول إن أخذ مسلم أرض حربي بالنصف.
والمزارعة بين التاجرين المسلمين في دار الحرب بمنزلتها في دار الإسلام، وهكذا هي بين مسلم تاجر، وبين حربي أسلم هناك.
وإذا ابتاع مسلم تاجر في دار الحرب أرضا ودفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر المسلمون دار الحرب فافتتحوها عنوة فإن الأرض والزرع لمن افتتحها، (2) وإن كان الزرع حصد ولم يحمل من