لم يجب عليه كفارة؟ فإن حلف عليه أن يركب له دابة أو يقطع معه شجرا أو يحمل معه حملا فلم يفعل لم يجب عليه كفارة.
وإذا وهب له أحد أبويه شيئا ثم مات الواهب وطالبه الوارث به، جاز له أن يحلف بأنه كان ابتاعه منه ودفع إليه ثمنه ولم يكن عليه كفارة ولا أثم.
وإذا كان عليه دين فطالبه به صاحب الدين فلم يقدر على قضائه لإعساره ودافعه عنه واحضره إلى الحاكم وخاف من الاقرار له به لئلا يحبسه (1) عليه فيضر ذلك به وبأهله، جاز له أن يحلف عليه ويوري في يمينه ويعزم على قضائه إذا أيسر، ولا يلزمه كفارة على ذلك ولا أثم؟ فإن لم ينو قضاه كان مأثوما.
وإذا علم صاحب الدين حالة من ذكرناه من العجز، لم يجز له استحلافه ولا حبسه؟ فإن علم بعجزه عن أداء ما عليه من ذلك، واستحلفه أو حبسه كان مأثوما؟
وإذا حلف أن لا يبتاع لأهله شيئا بنفسه جاز له أن يبتاعه، وليس عليه كفارة ولا أثم؟ وإذا حلف على أن مملوكه حر خوفا من أن يأخذه منه ظالم لم ينعتق بذلك ولم يجب عليه كفارة.
وإذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يشتري مملوكة يطأها أو يتسرى بها لا في حيوتها ولا بعد وفاتها، جاز له أن يتزوج ويشتري الجارية ويتسرى بها ولا كفارة عليه في ذلك ولا أثم.
وإذا حلفت المرأة لزوجها أن لا تتزوج بعد طلاقه لها وبينونتها منه أو بعد موته كان لها أن تتزوج، ولم تكن عليها كفارة ولا أثم في ذلك.
وإذا كان عليه دين فحلف لصاحبه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، وكان لا يقدر على قضاء دينه وخاف من مطالبته له إن أقام في البلد، وإن أعلمه بخروجه اعتقله أو حبسه واستضر هو وأهله بذلك جاز له الخروج من غير إعلامه بذلك وليس عليه كفارة ولا أثم في ذلك.